شمس الدين محمد الحلي

131

معالم الدين في فقه آل ياسين

[ المبحث ] الرابع : في الأحكام التّقصير رخصة واجبة إلّا في « المسجد الحرام » و « مسجد النبيّ » صلّى اللّه عليه وآله وسلّم و « جامع الكوفة » و « الحائر » فيتخيّر والإتمام أفضل ، فإن فاتت في الأماكن تخيّر فيها ، وقصر في غيرها ، ولو بقي للغروب مقدار أربع ، قصّر الظّهر وتخيّر في العصر . ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب الاحتياط ، بخلاف الشكّ بين الاثنتين والأربع . نعم يستحبّ . ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وجبت الركعتان من جلوس ، وتستحبّ الاثنتان من قيام . ولا تجب نيّة القصر بمعنى أنّه لا يجب قصده في النيّة ، ولو قصر اتفاقا أعاد ، بمعنى أنّه يجب قصده عند التسليم . ولو تعمّد التّمام أعاد مطلقا ، والجاهل لا يعيد مطلقا ، والنّاسي يعيد في الوقت للرواية . « 1 » ولو نوى العشرة في بلد ثمّ خرج إلى دون المسافة ، عازما على العود والإقامة أتمّ ذاهبا وعائدا وفي البلد ، ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر . ولو قصّر في أوّل سفره ثمّ رجع لم يعد ، ولو رجع لغرض من حدّ مسافة قصّر وإلّا فلا . والصّوم كالصّلاة في الشروط والحكم إلّا في المواطن الأربعة .

--> ( 1 ) . لاحظ الوسائل : 5 / 530 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 و 2 .